كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 9)

رمضان بسبب العادة الشهرية، وكان ذلك عن جهل منها بالحكم، فهل يلزمنا عنها الصيام والصدقة؟ فإذا كان يلزمنا ذلك أفيدونا جزاكم الله خيرا عما يلي:
1 - لا نعلم عدد الأيام التي فاتتها فكم نقدر لها؟
2 - هل يجوز أن يصوم عنها أشخاص غير ورثتها الشرعيين بأجر مدفوع من طرفنا أو تبرع منهم؟
3 - هل نصوم أولا أو نتصدق؟
4 - هل تخرج الصدقة عن كل يوم بيومه أو تجمع وتخرج دفعة واحدة؟
5 - ما مقدار الصدقة، وهل يخرج لحما مع الأرز أو البر؟
6 - هل يمكن إعطاء الصدقة إلى جمعيات البر الخيرية لإنفاقها على مستحقيها؟ علما بأنه يوجد بجوار منزلنا أحواش يسكن بها بعض الوافدين إلى البلاد: رجال ونساء وأطفال، وكذلك يوجد رباط بالقرب منا، ولكن لا نعلم مدى حاجة هؤلاء إلى الصدقة. أفيدونا بما يجب جزاكم الله كل خير.
ج: يشرع لكم أن تتحروا عدد الأيام التي أفطرتها أمكم، وأن تصوموا عنها تلك الأيام مع إطعام مسكين عن كل يوم مقدار كيلو ونصف من قوت البلد عن التأخير؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه (¬1) » متفق على صحته، والولي هو: القريب، وقد
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الصوم (1952) ، صحيح مسلم الصيام (1147) ، سنن أبي داود الصوم (2400) .

الصفحة 265