كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 9)

مسكينا بمقدار كيلو ونصف من قوت البلد، ولا يجزئ إخراج النقود بدل الطعام، ولا مانع أن يخرجها عن الأشهر الأربعة دفعة واحدة لبعض الأسر الفقيرة مع التوبة النصوح عما حصل من التأخير.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال السادس من الفتوى رقم (14428)
س6: امرأة تقول إنها منذ وجب عليها الصيام وهي تصوم رمضان، ولكنها لا تقضي صيام الأيام التي تفطرها بسبب الدورة الشهرية، ولجهلها بعدد الأيام التي أفطرتها فهي تطلب إرشادها إلى ما يجب عليها فعله الآن؟
ج6: يجب على المرأة المذكورة أن تقضي عدد الأيام التي أفطرتها من شهر رمضان من الأعوام الماضية، وأن تطعم عن كل يوم تقضيه مسكينا مقدار نصف صاع من قوت البلد؛ وذلك لتأخيرها القضاء إلى ما بعد رمضان الآخر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الصفحة 268