كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 9)
س2: إذا نوى إنسان الصوم في بداية شهر رمضان، وفي الغد أعلنت وزارة الشئون الدينية أنه لم ير الهلال، فتم صيامه فماذا عليه؟
ج2: لا يجوز تقدم رمضان بصيام يوم ولا يومين، وإذا كان صيامك لليوم المذكور من أجل تحري رمضان فإنك تفطره لا سيما وقد أعلن عدم دخول رمضان؛ للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه (¬1) » . متفق على صحته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الصوم (1914) ، صحيح مسلم الصيام (1082) ، سنن الترمذي الصوم (684) ، سنن أبي داود الصوم (2335) ، سنن ابن ماجه الصيام (1650) ، مسند أحمد (2/347) ، سنن الدارمي الصوم (1689) .
السؤال الثالث والرابع من الفتوى رقم (15905)
س3: هل يفطر الصائم عند سماع أول الأذان للإفطار في رمضان، أو ينتظر حتى ينتهي المؤذن ويفطر؟
ج3: الصائم يفطر إذا تحقق من غروب الشمس بالمشاهدة، أو أذان المؤذن إذا كان المؤذن يتحقق من غروب الشمس، فإنه يفطر عند سماعه.
س4: هل يجوز أن أشرب والمؤذن يؤذن لصلاة الفجر في رمضان أم لا؟
ج4: يلزم الصائم الإمساك إذا تحقق من الفجر بالمشاهدة أو
الصفحة 27
340