كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 9)

جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما، «أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيمن يأتي امرأته وهي حائض: يتصدق بدينار أو نصف دينار (¬1) » فأيهما أخرج أجزأه ذلك ومقدار الدينار تقريبا أربعة أسباع الجنيه السعودي.
أما المرأة المجامعة فإن كانت أثناء الجماع قد رأت الطهر بانقطاع الدم فتلزمها كفارة الجماع في نهار رمضان أيضا كالرجل، سواء اغتسلت من الحيضة أو لم تغتسل إذا كانت مطاوعة لزوجها عالمة بالتحريم ذاكرة لصيامها؛ لأنه يلزمها الإمساك بمجرد انقطاع الحيض ولو لم تغتسل كالجنب؛ لحرمة رمضان على الصحيح من أقوال جمهور العلماء، أما إن حصل الجماع أثناء الحيض وعدم تيقنها من الطهر فيلزمها كفارة الوطء في الحيض إن كانت مطاوعة لزوجها، عالمة بالتحريم، ذاكرة لحيضها، أما كفارة الوطء في نهار رمضان فلا تلزمها؛ لأنها أثناء الحيض غير مخاطبة بأحكام الصيام؛ لكنها تأثم لتمكينها لزوجها من الجماع أثناء الحيض، وعليها التوبة النصوح من هذا العمل السيئ، وعليها قضاء الأيام التي أفطرتها أثناء حيضها بعد الطهر منه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سنن النسائي الطهارة (289) ، سنن أبي داود الطهارة (264) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (640) ، مسند أحمد (1/339) ، سنن الدارمي الطهارة (1115) .

الصفحة 270