كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 9)

السؤال الأول من الفتوى (14467)
س1: امرأة حاضت في شهر رمضان ثم قضت أيام الحيض، وصامت الأيام الباقية التي عليها بعد رمضان، ثم جامعها زوجها في نهار يوم صومها، فهل عليها شيء إذا كانت مكرهة أم غير مكرهة؟
ج1: يجب على المرأة التي أفطرت بالجماع في أحد أيام قضاء ما عليها من رمضان أن تصوم يوما بدلا من ذلك اليوم الذي أفسدته بالجماع، وعليها التوبة؛ لأنها لا يجوز لها قطع الصيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (14443)
س: كانت زوجتي عليها قضاء من رمضان، ثم استأذنت بالصيام فأذنت لها، وفي أثناء صيامها أخذت أمازحها في الفراش، ثم إنها حصل معها إنزال أو بعض الشهوة، فقلت لها: أي: سألتها هل حصل معك هذا؟ فقالت: نعم، فقلت لها: أفطري ما لك صيام، ثم جامعتها. فما الحكم في ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
ج: يجب على زوجتك قضاء يوم بدلا من اليوم الذي أفطرته من صيامها للقضاء مع التوبة والاستغفار.

الصفحة 271