كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 9)

ج3: إذا حصل في فم الصائم شيء من دم أو غيره وجب عليه تفله، ولا يجوز له ابتلاعه، فإن ابتلعه متعمدا بطل صومه، وإن لم يتعمد فلا شيء عليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (14335)
س: أفطرت في رمضان لعذر، وعند القضاء أفطرت قبل صلاة الظهر جاهلا بالحكم، فهل علي شيء في ذلك؟ وهل يترتب على ذلك كفارة؟
ج: يجب عليك قضاء يوم بدل يوم القضاء الذي لم تتم صيامه إلى الليل، وإن كان تأخير القضاء إلى رمضان آخر من غير عذر وجب مع القضاء إطعام مسكين مقدار نصف صاع من قوت البلد.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (14145)
س: ما حكم الشرع في الذي أفطر مضطرا في رمضان ونسي

الصفحة 274