كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 9)

أن يقضي ذلك اليوم، وتذكر بعد مرور حوالي 4 سنوات فكيف يكون القضاء هنا وفي هذه الحالة؟
ج: يجب على من أفطر في رمضان معذورا أن يقضي عدد الأيام التي أفطرها ولو مضى على ذلك سنوات، ولكنه يكفر عن التأخير بإطعام مسكين عن كل يوم إن كان التأخير بغير عذر، ومقداره نصف صاع عن كل يوم من بر أو أرز ونحوهما من قوت البلد.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (20023)
س: قيل – والله أعلم -: إذا كان على المرأة دين من صيام قضاء بعض أيام من رمضان وكانت تنوي صيام ست من شوال، فإنه يجوز لها أن تقول عندما تريد قضاء أيامها وصيام ستة من شوال: (اللهم فرض وسنة) فما حكم الشرع في ذلك؟
ج: قضاء رمضان لا يجزئ إلا عن رمضان ولا يصح أن ينوي معه غيره، ومن أراد بعد قضاء الأيام التي أفطرها في رمضان التنفل بصيام ستة أيام من شوال فهذا مستحب وفيه ثواب عظيم، والقول المذكور في السؤال لا أصل له في الشرع.

الصفحة 275