كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 9)

ج: يجب على والدتك قضاء عدد الأيام التي أفطرتها من رمضان، وتطعم عن كل يوم تقضيه مسكينا مقدار نصف صاع من قوت البلد من أرز أو تمر أو بر ونحو ذلك إذا كانت قادرة على الإطعام، إلا إذا كان تأخيرها لعذر فلا إطعام عليها، وإنما عليها القضاء فقط.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (15406)
س: لقد حضت وأنا في السن الثانية عشرة من عمري، وكنت لا أدري أن الذي يفطر في رمضان في مدة الحيض يجب عليه القضاء، فإني حتى الأيام التي لم تكن معي الدورة كنت أفطر فيها، ولا أدري بوجوب الصوم علي، فبما تنصحني وترشدني حتى يهدأ بالي فإني دائما أشعر بالتقصير؟
ج: يجب عليك التوبة مع قضاء عدد الأيام التي أفطرتيها بعد حصول الحيض الذي هو من علامات البلوغ، مع إطعام مسكين عن كل يوم تقضينه عن تأخير القضاء، ومقدار الطعام نصف صاع ويعادل كيلو ونصف.

الصفحة 281