كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 9)

السؤال الأول من الفتوى رقم (16744)
س1: شخص عليه صوم يوم من رمضان، ثم قضاه في تاريخ 20 من شهر شوال، ولكن صادف هذا اليوم يوم الجمعة فهل يجزئ هذا القضاء؛ لأن كثيرا من الناس قالوا: لا يجوز أن تصوم يوم الجمعة منفردا، فهل أعيد القضاء؟
ج1: ثبتت السنة النبوية بالنهي عن إفراد يوم الجمعة بصيام التطوع إلا أن يصام يوم قبله أو يوم بعده، أو يوافق في صوم يصومه المسلم؛ لما ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم (¬1) » رواه مسلم والنسائي.
ولقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده (¬2) » متفق على صحته، لكن إذا كان صوم يوم الجمعة لا من أجل أنه يوم الجمعة وإنما صامه لقضاء ما عليه، أو لأنه صادف يوم عرفة – فلا حرج في ذلك إن شاء الله.
¬__________
(¬1) أخرجه مسلم 2\801 برقم (1144) '' 148 ''، والنسائي في (الكبرى) 3\206، 208 برقم (2764، 2769) (ط: مؤسسة الرسالة) ، وابن خزيمة 2\198 برقم (1176) ، وابن حبان 8\377 برقم (2612، 2613) ، والحاكم 1\311، والبيهقي 4\302.
(¬2) صحيح البخاري الصوم (1985) ، صحيح مسلم الصيام (1144) ، سنن الترمذي الصوم (743) ، سنن أبي داود الصوم (2420) ، سنن ابن ماجه الصيام (1723) ، مسند أحمد (2/532) .

الصفحة 283