كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 9)

صيام التطوع
السؤال السابع من الفتوى رقم (20834)
س7: يقال عندنا: إن المرء إذا أراد أن يقضي الله حاجته فإنه يصوم، وما كيفية هذا الصوم؟
ج7: الصيام لأجل قضاء الحاجات بدعة لا أصل لها، وإنما على الإنسان أن يتقرب له بنوافل العبادات؛ طاعة لله، وابتغاء ثوابه مخلصا بذلك لله وحده لا لأجل مقاصد دنيوية، والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن من ضمن الذين لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، وأن للصائم عند فطره دعوة لا ترد.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
السؤال الثاني من الفتوى رقم (16875)
س2: ما هي الأيام التي يحرم فيها الصوم؟
ج2: الأيام التي يحرم فيها الصيام يوم الشك: وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم ير الهلال، ويوما العيدين: عيد الفطر وعيد الأضحى، وأيام التشريق الثلاثة: الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر من

الصفحة 292