كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 9)

ذي الحجة، إلا من لم يقدر على ذبح هدي التمتع والقران فإنه يصومها؛ لما ثبت عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم، أنهما قالا: لا يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي (¬1) رواه البخاري في (صحيحه) ويضاف إلى ذلك أيضا: النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن ذلك إلا أن يصوم قبله يوما أو بعده يوما.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري 2\250، والدارقطني 2\186، والطحاوي في (شرح المعاني) 2\243.
السؤال الثاني من الفتوى رقم (18489)
س2: إذا كان على المرأة قضاء من رمضان، فمن المعروف أن تقديم الفرض أفضل من التطوع، ولكن إذا صامت المرأة التطوع؛ مثل ستة من شوال ويوم عرفة، ثم بعد ذلك قضت ما عليها في وقت آخر، فهل يجوز ذلك؟ علما بأنني قد سمعت مرة في إذاعة القرآن الكريم بأنه جائز، وأن عائشة رضي الله عنها لم تترك شيئا من صيام التطوع، ولم تقض إلا في شعبان، فهل هذا صحيح؟ وما حكم صيامي

الصفحة 293