كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 9)

الستة من شوال ويوم عرفة وقد نويتها تطوعا وأنا لم أتمكن من القضاء بعد؟
ج2: الأولى والأحوط أن تبدأ المرأة بصيام القضاء قبل صيام التطوع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر (¬1) » والذي عليه قضاء لا يصدق عليه أنه صام رمضان حتى يقضي ما عليه، ولأن القضاء واجب في الذمة فالبداءة به أولى.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح مسلم الصيام (1164) ، سنن الترمذي الصوم (759) ، سنن أبي داود الصوم (2433) ، سنن ابن ماجه الصيام (1716) ، مسند أحمد (5/419) ، سنن الدارمي الصوم (1754) .
السؤال الأول من الفتوى رقم (13935)
س1: إذا دخل شوال وعلى المرأة خمسة أيام قضاء، وكانت تريد صيام الستة أيام البيض في شوال، فما الأفضل: صيام القضاء وإن تبقى لها وقت تصوم الستة البيض، أم تصوم الستة البيض لارتباطها بشوال، وبعدها تصوم القضاء على راحتها في الأشهر التالية؟ وهل صحيح أن السيدة عائشة كانت تؤجل القضاء حتى شعبان القادم، وهل يجوز تأخير القضاء طول هذه المدة أو غيرها والإنسان لا يضمن عمره ولو ساعة أو أقل؟
ج1: المشروع أن يبدأ الإنسان بصوم الأيام الواجب قضاؤها

الصفحة 294