كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 9)

ولو فاتت أيام الست من شوال.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (19307)
س3: هل يجوز للمرأة أن تصوم بدون إذن زوجها في غير شهر رمضان؟
ج3: لا يجوز للمرأة أن تصوم النفل إلا بإذن زوجها لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه (¬1) » . أخرجه البخاري في (صحيحه) . انظر (فتح الباري 9\ 293) . ولما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه (¬2) » . رواه أبو داود في (سننه) انظر (عون المعبود ج7 ص128) ، ورواه ابن ماجه في (سننه ج1 ص56) . وعلى ذلك فلا يحق للمرأة أن تتطوع بالصوم إلا بإذنه؛ لأن صيام التطوع سنة وحق الزوج واجب والصيام يمنعها من بعض حقوقه الواجبة له عليها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح البخاري النكاح (5192) ، صحيح مسلم الزكاة (1026) ، سنن الترمذي الصوم (782) ، سنن أبي داود الصوم (2458) ، سنن ابن ماجه الصيام (1761) ، مسند أحمد (2/444) ، سنن الدارمي الصوم (1720) .
(¬2) صحيح البخاري النكاح (5192) ، سنن الترمذي الصوم (782) ، سنن أبي داود الصوم (2458) ، سنن ابن ماجه الصيام (1761) ، مسند أحمد (2/476) ، سنن الدارمي الصوم (1720) .

الصفحة 295