كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 9)

الفتوى رقم (16627)
س: نأمل من سماحتكم التكرم بإفتائنا عن حكم من يرغب الصيام عن أحد والديه المتوفين أو أحد أقاربه المتوفين، وذلك صيام تطوع لا صيام واجب.
ج: الميت لا يصام عنه صيام تطوع، وإنما يدعى له ويتصدق عنه ويضحى عنه ويحج ويعتمر عنه، هذه الأمور هي التي ورد بها الشرع المطهر، وتنفع الميت إذا تقبلها الله، وما عداها من صيام التطوع وغيره لا دليل عليه، فلا يشرع فعله عن الميت.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (19101)
س: فلقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديثه للشباب: «ومن لم يستطع فعليه بالصوم (¬1) » فهل المقصود كصيام شهر رمضان المبارك طيلة العام، أم الامتناع عن الحرمات دون الطعام، وهل ورد عنه صلى الله عليه وسلم صيام أشهر رجب وشعبان قبل رمضان وعشر ذي الحجة وأول المحرم؟ أفادكم الله.
ج: أولا: المقصود بالصيام الوارد في الحديث المذكور هو:
¬__________
(¬1) صحيح البخاري النكاح (5066) ، صحيح مسلم النكاح (1400) ، سنن الترمذي النكاح (1081) ، سنن النسائي النكاح (3208) ، سنن أبي داود النكاح (2046) ، سنن ابن ماجه النكاح (1845) ، مسند أحمد (1/432) ، سنن الدارمي النكاح (2165) .

الصفحة 297