كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 9)

الصيام الشرعي، وهو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس.
ثانيا: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم في شعبان، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، فإنه كان يصومه كله (¬1) » ، وفي لفظ: «ما كان يصوم في شهر ما كان يصوم في شعبان، كان يصومه إلا قليلا، بل كان يصومه كله (¬2) » متفق عليه.
ثالثا: لم يثبت فيما نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح في خصوص صيام النبي صلى الله عليه وسلم عشر ذي الحجة، ولكن صيامها مرغب فيه لدخوله في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: «ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر (¬3) » رواه البخاري وأهل السنن، وأما يوم عرفة بخصوصه فقد ثبت في فضله ما جاء عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صوم يوم عرفة يكفر سنتين: ماضية ومستقبلة، وصوم يوم
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الصوم (1970) ، سنن النسائي الصيام (2179) ، مسند أحمد (6/39) .
(¬2) أخرجه أحمد 6\39، 84، 107، 128، 143، 153، 165، 189، 233، 242، 249، 268، والبخاري 2\244، ومسلم 2\810، 811 برقم (1156) 175، 176، وأبو داود 2\813، برقم (2434) ، والنسائي 4\150، 151، 200، 201 برقم (2177 – 2181، 2351، 2354 - 2357) ، والترمذي 3\114، برقم (737) ، وابن ماجه 1\546، برقم (1710) .
(¬3) صحيح البخاري الجمعة (969) ، سنن الترمذي الصوم (757) ، سنن أبي داود الصوم (2438) ، سنن ابن ماجه الصيام (1727) ، مسند أحمد (1/346) ، سنن الدارمي الصوم (1773) .

الصفحة 298