كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 9)

السؤال الثاني من الفتوى رقم (19793)
س2: هل الإفطار في رمضان يكون على حسب توقيت أذان المغرب، أم يفطر الصائم عند غروب الشمس؛ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم «عندما كان في سفر، فقال للصحابي: قم فاجدح لنا وأمره بأن يصعد على الناقة، فإن رأى غروب الشمس أفطروا على ذلك (¬1) » ؟
ج2: يحصل الإفطار للصائم عند غروب الشمس إذا رآه أو غلب على ظنه بإخبار ثقة أو سماع مؤذن.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الصوم (1955) ، صحيح مسلم الصيام (1101) ، سنن أبي داود الصوم (2352) .
السؤال الأول من الفتوى رقم (20791)
س1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد (¬1) » ما هو المقصود بدعاء الصائم عند فطره، هل يقصد دعاء الصائم قبل الإفطار بلحظات، أم بعد الإفطار مباشرة؟
ج1: الحديث رواه ابن ماجه، قال في (الزوائد) : إسناده صحيح،
¬__________
(¬1) أخرجه ابن ماجه 1\557 برقم (1753) ، والحاكم 1\422، والبيهقي في (الشعب) 7\483 برقم (3621) (ط: الهند) ، وابن السني في (عمل اليوم والليلة) ص\227 برقم (481) ، وابن عساكر في (تاريخ دمشق) 8\176 – 177 (ط: علي عاشور)

الصفحة 30