كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 9)

وأما السنة: فقوله صلى الله عليه وسلم: «بني الإسلام على خمس. . . (¬1) » وذكر منها: صوم رمضان. وعن طلحة بن عبيد الله «أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال: يا رسول الله: أخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام؟ قال: شهر رمضان، قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع شيئا (¬2) » متفق عليهما.
وقد أجمع المسلمون على وجوب صيام شهر رمضان، وأنه ركن من أركان الإسلام، وأما الأيام التي يستحب صيامها فمنها: صيام ست من شوال لمن صام رمضان، وصيام يوم عاشوراء ويوم قبله أو بعده، وصوم يوم عرفة لغير الحاج، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وإن صامها في الأيام البيض – وهي: الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر – من كل شهر كان ذلك أفضل، وصيام الاثنين والخميس، وصيام يوم وإفطار يوم، وصيام شهر الله المحرم.
وأما الأيام التي يحرم صومها فمنها صوم يوم العيدين، وصيام أيام التشريق إلا للمتمتع أو القارن إذا لم يجد الهدي، والتطوع بصوم يوم
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الإيمان (8) ، صحيح مسلم الإيمان (16) ، سنن الترمذي الإيمان (2609) ، سنن النسائي الإيمان وشرائعه (5001) ، مسند أحمد (4/364) .
(¬2) أخرجه مالك في (الموطأ) 1\175، والبخاري 1\17، 2 \225، 3\171 – 162، 8\60 ومسلم 1\40 -41 برقم (11) ، وأبو داود 1\272 برقم (391) ، والنسائي 1\227، 4\121، 8\118 – 119 برقم (458، 2090، 5028)

الصفحة 301