كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 9)

روى أبو مرة مولى أم هاني: «أنه دخل مع عبد الله بن عمرو على أبيه عمرو بن العاص، فقرب إليهما طعاما، فقال: كل، فقال: إني صائم، فقال عمرو: كل فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بإفطارها وينهى عن صيامها (¬1) » ، أما الحاج المتمتع الذي لم يجد الهدي، وكذا القارن فإنه يصومها؛ لما ثبت عند البخاري، رحمه الله، عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم، أنهما قالا: «لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي (¬2) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سنن أبي داود الصوم (2418) ، موطأ مالك الحج (846) ، سنن الدارمي الصوم (1767) .
(¬2) صحيح البخاري الصوم (1998) ، موطأ مالك الحج (972) .
السؤال الرابع من الفتوى رقم (16374)
س4: ما حكم من يقول: إن صوم الست من شوال لازم تبدأ من اليوم الثاني من هذا الشهر، وخاصة كبار السن؟
ج4: صوم الست من شوال موسع في كل الشهر، في أوله أو آخره أو وسطه، متتابعا أو متفرقا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال. . (¬1) » فأطلق صلى الله عليه وسلم صيام الست في جميع شوال، والله أعلم.
¬__________
(¬1) صحيح مسلم الصيام (1164) ، سنن أبي داود الصوم (2433) ، سنن ابن ماجه الصيام (1716) ، مسند أحمد (5/419) ، سنن الدارمي الصوم (1754) .

الصفحة 303