كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 9)

بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم (¬1) » ، وقد ورد في فضل صيامهما أنه يكفر السنة الماضية، وفي عرفة أنه يكفر الماضية والباقية، فالصائم يصومه من هذا الوجه، فجاز ذلك، ففي (صحيح مسلم) عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده (¬2) » وقال في صيام عاشوراء: «إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله (¬3) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح مسلم الصيام (1144) .
(¬2) صحيح مسلم الصيام (1162) ، سنن الترمذي الصوم (749) ، سنن أبي داود الصوم (2425) ، سنن ابن ماجه الصيام (1730) .
(¬3) صحيح مسلم الصيام (1162) ، سنن الترمذي الصوم (749) ، سنن أبي داود الصوم (2425) ، سنن ابن ماجه الصيام (1730) .
الفتوى رقم (20247)
س: تجدون برفقه كتاب (من أخطائنا في العشر) للأخ: محمد الغفيلي، نأمل الاطلاع عليه والنظر فيما جاء فيه من فتوى هل هي صحيحة أم خطأ؟ فقد ذكر في (ص13 رقم 5) : أن من الخطأ صوم أكثر العامة العشر كلها وهذا خطأ. . إلخ، فقد ترك كثير من أهل مدينة الرس صيام العشر بسبب هذا الكتاب، وهذه الفتوى، فقد كان كثير من الناس منذ عشرات السنين يصومون العشر ويعتقدون أنها سنة، أما الآن وبعد هذا الكتاب فأصبحوا ينكرون على من صامها، أرجو من سماحتكم إصدار فتوى بهذا الشأن، وبيانه في

الصفحة 307