كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 9)
لوجود غيم ونحوه فلكم أن تفطروا ولو لم تسمعوا الأذان؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم (¬1) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الصوم (1954) ، صحيح مسلم الصيام (1100) ، سنن الترمذي الصوم (698) ، سنن أبي داود الصوم (2351) ، مسند أحمد (1/35، 1/54) ، سنن الدارمي الصوم (1700) .
الفتوى رقم (18372)
س: كيف يفطر المسلم؟ لأن كثيرا من الناس مشغول بالأكل حتى ينقضي وقت صلاة المغرب، وإذا سألتهم يقولون لك: لا صلاة بحضور الطعام، وهل يجوز الاستدلال بهذا القول؛ لأن وقت المغرب ضيق؟ والآن ماذا أفعل، هل أفطر بالتمر ثم أداء الصلاة وبعد ذلك أكمل الطعام، أو أكمل الطعام كله ثم أصلي الصلاة؟
ج: السنة أن يبادر الصائم إلى الإفطار إذا تحقق من غروب الشمس؛ لحديث: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر (¬1) » ، ولحديث: «أحب عباد الله إلى الله أعجلهم فطرا (¬2) » والأكمل في حق الصائم
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الصوم (1957) ، صحيح مسلم الصيام (1098) ، سنن الترمذي الصوم (699) ، مسند أحمد (5/339) ، سنن الدارمي الصوم (1699) .
(¬2) أخرجه أحمد 2\237 – 238، 329، والترمذي 3\83 برقم (700) ، وأبو يعلى 10\378 برقم (5974) ، وابن خزيمة 3\276 برقم (2062) ، وابن حبان 8\276، 277 برقم (3507، 3508) ، والبيهقي 4\237، والبغوي 6\256 برقم (1732، 1733)
الصفحة 32
340