كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 9)
أن يفطر على تمرات، ثم يؤخر تناول الطعام إلى بعد صلاة المغرب؛ حتى يجمع بين سنة تعجيل الفطر وصلاة المغرب في أول وقتها في الجماعة؛ اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأما حديث: «لا صلاة بحضرة الطعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان (¬1) » وحديث: «إذا حضر العشاء والعشاء فابدؤوا بالعشاء (¬2) » وما جاء في معنى ذلك فالمراد به من قدم إليه الطعام أو حضر إلى طعام، فإنه يبدأ به قبل الصلاة حتى يأتي إلى الصلاة وقلبه قد فرغ من التطلع إلى الطعام، فيصلي بقلب خاشع، ولكن ليس له أن يطلب حضور الطعام أو تقديم الطعام قبل أن يصلي إذا كان ذلك يفوته الصلاة في أول الوقت أو الصلاة في الجماعة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (560) ، سنن أبي داود الطهارة (89) ، مسند أحمد (6/73) .
(¬2) أخرجه أحمد 3\100، 110، 161، 231، 238، 249، والبخاري 1\164، 6\215، ومسلم 1\392 برقم (557) ، والترمذي 2\184، برقم (353) ، والنسائي 2\111 برقم (853) ، وابن ماجه 1 \301 برقم (933)
السؤال الثالث من الفتوى رقم (17790)
س3: هل الصائم الذي حث الرسول صلى الله عليه وسلم على تفطيره هو الصائم الفقير أو الغريب في البلد أو الذي نقوم بدعوته للإفطار لدينا
الصفحة 33
340