كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 9)

ج: لا بأس بالإفطار جماعيا في رمضان وفي غيره، ما لم يعتقد هذا الاجتماع عبادة؛ لقوله تعالى: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا} (¬1) ، لكن إن خيف بالإفطار جماعيا في النافلة الرياء والسمعة؛ لتميز الصائمين عن غيرهم كره لهم بذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سورة النور الآية 61
الفتوى رقم (17717)
س: أولا: نشكو من قيام الشركة التي نعمل فيها بفتح مطعمها في نهار رمضان لإعداد وجبات الغذاء للموظفين الغير مسلمين، ووضحنا ما يترتب على هذه المخالفة من منكرات ومحاذير كثيرة، منها أن هذا المطعم عرضة لدخول ضعفاء القلوب من المسلمين ومشاركتهم الغذاء مع الكفار، كما حصل هذا في العام الماضي، ولدى الهيئة ملف قضية إفطار مسلم في نهار رمضان بهذا المطعم من غير عذر شرعي.
ثانيا: أن العاملين في المطعم من المسلمين، وقد حرموا صلاة الظهر

الصفحة 35