كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 9)
وفروعها، ولا ريب أن صيام رمضان من أركان الإسلام، وأن الواجب عليهم فعل ذلك مع تحقيق شرطه وهو الدخول في الإسلام، فلا يجوز للمسلم أن يعينهم على ترك ما أوجب الله عليهم، كما لا يجوز له خدمتهم على وجه فيه إذلال للمسلم وإهانة له؛ كتقديم الطعام لهم ونحوه، ويجب التزام الكفار القادمين إلى بلاد الإسلام بعدم مزاولة ما يخالف شعائر الإسلام، ويؤذي المسلمين ويثير مشاعرهم؛ لهذا فيجب إغلاق المطعم المذكور في الشركة المذكورة في نهار شهر رمضان.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (16078)
س: ما حكم من يجتمعون في رمضان من الإفطار إلى نهاية السحور، يأتون بشخص مقابل أجرة يقرأ القرآن ويصلي بهم العشاء والتراويح، ويتخلل القراءة شرب المشروبات من الشاي وغيره ويشربون الشيشة، وهذا الإمام يشرب الدخان، ويعمل كتبا وأحجبة يظن الناس فيها شفاء المريض وغيره، كما أنهم يعملون ختم القرآن للميت في غير رمضان، ويقولون: هذه ليلة أو سهرة لله، كما أنه عند موت شخص يقومون بعمل صيوان يجتمع الناس فيه،
الصفحة 37
340