كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 9)

فعلت وعازما على عدم العودة لما فعلت، فهل التوبة النصوح تجب ما قبلها، أم أن علي القضاء في الصلوات والصيام؟ علما بأنني لا أعلم عدد الصلوات التي لم أصلها، ولا أعلم الأيام التي أفطرتها.
ج: الواجب على السائل الصدق في التوبة عما حصل منه، والمحافظة على الصلاة وصيام رمضان، وليس عليه قضاء ما تركه من الصلوات وما أفطره من الأيام؛ لأن الصحيح من قولي العلماء أن من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر الكفر الأكبر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة (¬1) » رواه مسلم، ولغيره من الأدلة، والتوبة تجب ما قبلها والحمد لله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح مسلم الإيمان (82) ، سنن الترمذي الإيمان (2620) ، سنن النسائي الصلاة (464) ، سنن أبي داود السنة (4678) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1078) ، مسند أحمد (3/370) ، سنن الدارمي الصلاة (1233) .
السؤال الخامس من الفتوى رقم (15928)
س5: يوجد من يصوم رمضان دون أن يؤدي فريضة الصلاة، هل صيامه مقبول؟
ج5: الذي لا يصلي لا يصح منه الصيام حتى يتوب إلى الله تعالى ويقيم الصلاة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة (¬1) » ، والكافر لا يصح منه عمل.
¬__________
(¬1) صحيح مسلم الإيمان (82) ، سنن الترمذي الإيمان (2620) ، سنن النسائي الصلاة (464) ، سنن أبي داود السنة (4678) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1078) ، مسند أحمد (3/370) ، سنن الدارمي الصلاة (1233) .

الصفحة 39