كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 9)

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (20064)
س: إنه رجل منذ فترة من الزمن تقارب عشر سنوات، يصوم رمضان، ولكن يفطر بعض أيام رمضان دون عذر، ومنذ فترة وخلال سنوات قريبة مضت تاب إلى الله، ماذا عليه في السنوات التي كان يفطر فيها؟ علما بأنه لم يقض تلك الأيام، ولم يحصر تلك الأزمنة، وندم على ما فات، ماذا يجب عليه؟
ج: الواجب على هذا الشخص أن يتحرى ما أفطره من أيام رمضان في السنوات الماضية فيصوم بقدر ما يغلب على ظنه أنه أفطره، ولا مانع من صيامها متفرقة، وعليه مع القضاء عن كل يوم أخره إلى أن جاء رمضان آخر ولم يقضه من غير عذر إطعام مسكين بقدر نصف صاع من بر أو أرز أو نحوهما مما يقتاته أهل البلد، وإن حصل منه جماع في نهار رمضان في الأيام التي أفطرها من غير عذر لزمه كفارة الجماع عن كل يوم من أيام رمضان حصل فيه جماع، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد أو لم يستطع ثمنها صام شهرين متتابعين ستين يوما، فإن لم يستطع ذلك أطعم ستين مسكينا لكل مسكين

الصفحة 40