كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 9)
صيام الحائض والنفساء
السؤال الثاني من الفتوى رقم (14043)
س2: إذا كان في شهر رمضان ومن بعد الإفطار وقبل صلاة العشاء حدث أن جاءت المرأة الدورة الشهرية، هل تقضي اليوم هذا أم صيامها صحيح؟
ج2: صوم من جاءتها الدورة بعد الغروب وقبل صلاة العشاء صحيح لذلك اليوم الذي صامته، ولا يلزمها القضاء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (14107)
س: بعض الأمهات يقضين شهر رمضان في أعوام أخرى قادمة، فمثلا امرأة لم تصم شهر رمضان لعام 1410هـ، نتيجة لظروف مرضية أو نفاس، ثم تقضيه بعد شهر رمضان للعام القادم، وبعض الأمهات لا يقضون شهر رمضان، ويقومون بالصدقة عن هذا الشهر بالمال وما شابه ذلك، أرجو من سماحتكم إرشادنا لما فيه الخير والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الصفحة 44
340