كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 9)
ج: أولا: إذا أفطرت المرأة في شهر رمضان بسبب الحيض أو النفاس أو المرض – فإنها تقضي عدد الأيام التي أفطرتها بعد شهر رمضان إذا زال العذر.
ثانيا: إذا استمر العذر ولم تستطع القضاء حتى جاء رمضان آخر فإنه يجب عليها القضاء فقط إذا زال العذر، وإن أخرت القضاء تساهلا حتى جاء رمضان آخر فإنه يجب عليها مع القضاء الكفارة؛ وهي إطعام فقير عن كل يوم أخرت قضاءه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (15486)
س1: امرأة كانت تأتيها الدورة الشهرية في رمضان، ولما ينتهي الشهر لم تقض الصوم ولا الصلاة، ولكن كانت لا تعلم – أي: جاهلة من التعلم – ماذا يلزمها أن تفعل؟ علما بأنها كانت تفعلها في جهالة. أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج1: عليها أن تقضي الصوم عدد الأيام التي أفطرتها من رمضان بسبب الحيض، سواء كان ذلك سنة أو في عدة سنوات، وتطعم مع
الصفحة 45
340