كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 9)
القضاء عن كل يوم مسكينا نصف صاع من قوت البلد عن التأخير إلى رمضان آخر؛ إذا كانت قادرة على الإطعام، وإن كانت فقيرة كفى الصوم.
وأما الصلاة التي تترك زمن الحيض فلا تقضى؛ لقول عائشة رضي الله عنها: (كنا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة) .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س2: في زمان قديم، كان الناس في جوع شديد، وكنت لا أملك شيئا، وإنني وقت الصوم فلم أصم، حيث إنني لا أجد ما أصوم عليه سوى الماء، لا أجد ما أفطر عليه ولا ما أتسحر عليه، فماذا يلزمني في ذلك؟
ج2: عليك القضاء، وتطعم مع القضاء عن كل يوم مسكينا؛ نصف صاع من قوت البلد إن كنت قادرا على الإطعام، وإن كنت عاجزا كفى الصوم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (15196)
س: أنا امرأة كبيرة في السن أمية، كنت في السابق وقبل أن أعرف مع الناس الفقهاء ووسائل الإعلام مثل الراديو – إذا جاءتني
الصفحة 46
340