كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 9)

العادة الشهرية في يوم رمضان أواصل صيامي ولا أقضي، وكذلك إذا كنت نفساء، لاعتقادي بأن الصوم يسقط عني مثل الصلاة، واستمريت على هذه الحال سنين طويلة على كلتا الحالتين، والآن علمت أنه لا بد من صيام الأيام التي أفطرتها، ولكن للأسف لا أستطيع لعدة أسباب:
أولا: لا أعرف عدد هذه الأيام.
ثانيا: لكبر سني وعجزي من الناحية الصحية.
وأنا وغيري كثير واقعات في مثل هذه الحال لجهلنا، نسأل الله أن يتجاوز عنا برحمته.
ج: أولا: يجب عليك قضاء صيام جميع الأيام التي حصل فيها الحيض والنفاس؛ لأن صيامها في حال الحيض والنفاس لا يصح.
ثانيا: عليك أن تتحري عدد الأيام التي لم تصوميها بالظن.
ثالثا: لا يلزمك في القضاء التتابع، بل عليك أن تصومي حسب طاقتك.
رابعا: عليك إطعام مسكين عن كل يوم من أيام الحيض والنفاس عن تأخيرك القضاء، وهذا الإطعام يكفي دفعة ولو إلى فقير واحد.
خامسا: إن كنت فقيرة لا تستطيعين الإطعام فلا شيء عليك، ويكفي قضاء الصوم.

الصفحة 47