كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 9)
يجوز لي إلا أن أصوم وأطعم؟ وهل الإطعام يجوز أن أطعم بالنقود؟
إن لي أخا أفطر يوما من أيام رمضان متعمدا منذ تقريبا ست سنوات، وأراد أن يقضي، فسمع من البعض من يقول: لا يجوز لك أن يقضي ولو بصيام الدهر كله، ولم يقض لحد الآن.
أفتوني في هذين السؤالين، علما بأنني حيرانة جدا، وأريد أن ترشدوني جزاكم الله خيرا.
ج1: يجب عليك قضاء عدد الأيام التي أفطرتيها من شهر رمضان المبارك قبل ثمان سنوات، مع التوبة إلى الله تعالى، وإطعام مسكين عن كل يوم تقضينه مقدار نصف صاع من قوت البلد، فإن تعذر عليك قضاء الأيام بسبب مرض الصدر الذي معك فإنك تطعمين عن كل يوم مسكينا مقدار كيلو ونصف، وكذلك أخوك يجب عليه قضاء اليوم الذي أفطره متعمدا من رمضان مع التوبة إلى الله جل وعلا، وإطعام مسكين عن تأخير القضاء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (15847)
س: نعلم أن من مبطلات الصيام الحيض، فإن زال عن المرأة
الصفحة 49
340