كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 9)
واغتسلت صح صومها وعليها القضاء، هناك امرأة عندما رأت طهرا اغتسلت، وبعد هذا الاغتسال رجع الحيض وبقي يوما واحدا، ثم زال ووجب عليها الغسل، لكنها لم تغتسل وصامت ستة أيام بعده، فهل صيامها لستة أيام صحيح أم باطل، وإن كان باطلا فهل صيامها بلا غسل كمن أفطر متعمدا؟ مع العلم أن نيتها غير ذلك، وإذا كان صيامها كمن أفطر متعمدا وكانت فقيرة فيجب عليها صيام شهرين متتاليين، هذا إذا أفطرت يوما واحدا متعمدة فكيف بستة أيام؟
ج: الحائض لا تغتسل حتى ينقطع عنها الدم انقطاعا تاما، بأن ترى النقاء التام، فإن اغتسلت قبل أن ترى النقاء التام وعلامة الطهر، ثم رجع إليها الدم فإنه يعتبر دم حيض ملحقا بالعادة ما لم يتجاوز خمسة عشر يوما، وعليه فإن الاغتسال الذي ذكرته غير صحيح، واليوم الذي جاء فيه الدم يعتبر من عادتها، وعليها الاغتسال بعد انقطاعه نهائيا.
وأما الصوم بعد انقطاع الدم نهائيا فإنه يصح، وإن لم تغتسل؛ لأنه لا يشترط لصحة الصوم الاغتسال، وإنما هو شرط لصحة الصلاة، فعليها أن تقضي صلوات الأيام المذكورة في السؤال.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الصفحة 50
340