كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 9)
أنه لا قضاء عليها للصلاة ولا للصوم، والآن وقد علمت أنه لا بد من قضاء الصوم فهي لا تعلم عدد الأيام التي أفطرتها؛ لكثرة وطول السنين، ما هو العمل الذي تقوم به الآن تجاه ما أفطرته في رمضان وكان عن جهل منها وعدم معرفتها بذلك؟
ج2: يجب على المرأة المذكورة أن تصوم عدد الأيام التي أفطرتها من رمضان، من حين بلوغها إلى اليأس، وعليها أن تجتهد في معرفة عدد الأيام التي أفطرتها من رمضان في السنين الماضية، وتصومها، مع إطعام مسكين عن كل يوم لتأخيرها القضاء، ومقدار الطعام نصف صاع من قوت البلد ما يقارب كيلو ونصف إذا كانت قادرة على الإطعام، أما إن كانت فقيرة لا تستطيع الإطعام فإنه يكفيها الصيام، ولا حرج عليها في قضاء الصيام متتابعا أو متفرقا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (18248)
س1: من عادتي النظام في الحيض، وعادتي هذه كانت كل 32 يوما، ففي شهر شعبان الفارط يوم 15 شعبان جاءني الحيض، وكان من المفروض أن أحيض في 17 من رمضان، وفي هذا اليوم
الصفحة 52
340