كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 9)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (16019)
س2: اغتسلت زوجتي عن الدورة الشهرية في اليوم الأول من رمضان، وصامت قبل أن تغتسل، هل صيام هذا اليوم صحيح، وأحيانا بعد أن تغتسل ينزل عليها قطرات من الدم، هل يجب أن تعاود الاغتسال؟
ج2: يجب على المرأة أن تغتسل من الحيض عند انقطاع الدم تماما، بحيث ترى الطهر التام، وما دام يخرج منها دم ولو يسير فإنها تعتبر حائضا ما لم تبلغ أكثر مدة الحيض وهي خمسة عشر يوما؛ لقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. رواه البخاري، ومن انقطع عنها الدم وصامت قبل الاغتسال فصومها صحيح؛ لأن الطهارة ليست شرطا لصحة الصوم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم وهو جنب ثم يغتسل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الصفحة 57
340