كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 9)
الفتوى رقم (19544)
س1: لقد ولدت قبل حلول شهر رمضان بشهر، وتطهرت من النفاس، وعند الصيام قطرت علي بعض القطرات من الدم صفراء اللون، وهذا قبل تمام الأربعين يوما، هل يجوز الصيام أو لا؟
ج1: إذا عاود الدم المرأة في الأربعين بعد ما طهرت فالصحيح أنه دم نفاس، لا تصلي معه المرأة ولا تصوم، وعليها بعد تمام طهرها قضاء الأيام التي أفطرتها بسبب دم النفاس الذي عاد إليها قبل تمام الأربعين.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س2: ابنتي لا يتجاوز عمرها الشهر، ثم حل شهر رمضان وأنا أرضعها من ثديي، هل يجوز لي الصيام أم الإفطار؟
ج2: إذا خافت المرضع على نفسها إن أرضعت ولدها في رمضان، أو خافت على ولدها إن صامت ولم ترضعه – جاز لها الفطر وعليها القضاء فقط.
س3: صمت أربعة أيام من رمضان، وجاءني الحيض، وبعد قضاء أيام الحيض تطهرت وبدأت الصوم، ولكن سقطت بعض القطرات من الدم وتتوقف، وعندما أتطهر وأصوم تنزل ثانية طيلة شهر رمضان، ما هو الجواب في هذا؟
ج3: إذا كان الواقع كما ذكرت، فإن قطرات الدم التي نزلت عليك بعد الطهر من العادة لا تعتبر حيضا؛ لأنه ليس دما مستمرا، فلا
الصفحة 61
340