كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 9)
يأخذ حكم الحيض، ويجب عليك الصوم والصلاة والوضوء لوقت كل صلاة حال وجودها كسائر المستحاضات وأصحاب السلس الدائم، وصومك في تلك الأيام صحيح.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (19714)
س: لقد تناولت في شهر رمضان لعامي 16\ 1417هـ حبوبا لمنع العادة الشهرية، ولكني لاحظت بعد حوالي عشرة أيام تقريبا، أنه ينزل مني كدرة وصفرة، وكان لونها في بعض المرات بني فاتح، وأحيانا أصفر، وأحيانا يكون للسواد أقرب، ولكني كنت أصوم؛ لأن الدم لم ينزل إلا في ليلة العيد، فهل صيامي في هذه الأيام صحيح؟ وإذا لم يكن فماذا علي أن أفعل وأنا لا أعرف عدد الأيام، وقد حاولت ولكني فشلت في إحصائها، وهل علي كفارة؟ أفتونا مأجورين، نفع الله بعلمكم.
ج: إذا كان هذا الذي ينزل عليك من الكدرة والصفرة خارج أيام العادة، فإنه لا يعتبر حيضا، ولا يمنع الصلاة والصيام؛ لقول أم عطية رضي الله عنها، وهي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: كنا لا نعد
الصفحة 62
340