كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 9)
الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، أما إن كانت هذه الكدرة والصفرة توافق أيام العادة فإنها تعتبر حيضا؛ لمفهوم قول أم عطية الذي ذكرناه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (20114)
س1: زوجتي صامت أيام الست من شوال، ولكن نزل عليها دم، ولكن هذا الدم ليس بدورة، إنه من مانع الحمل، فهل الصيام جائز؟ آمل الإفادة؟
ج1: إذا كان هذا الدم الذي رأته زوجتك لم يكن في أيام عادتها، وليس له صفة دم الحيض – فإنه يعتبر نزيفا حصل لها بتأثير تناول حبوب منع الحمل، وحكمه حكم دم الاستحاضة، ولها حكم الطاهرات فيه من جواز الصلاة والصيام، وإباحة الجماع فيه لزوجها ونحو ذلك، لكنها تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها بعد الاستنجاء، وعلى ذلك فما صامته فيه من أيام الست من شوال صيام صحيح ويجزئها، أما إن كان نزول الدم في أيام عادتها فإنه يعتبر حيضا، لا يحل لها الصيام، ولا الصلاة، ولا يجوز لك جماعها فيه حتى تطهر منه
الصفحة 63
340