كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 9)

عليها العادة، نرجو بعد الاطلاع رفع سؤالي هذا لمن يلزم وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه يجب على هذه المرأة المبادرة بقضاء الأيام التي فاتتها من شهر رمضان الماضي، فتتحرى أيام عادتها التي تعتادها كل شهر قبل اضطراب عادتها، فتجلسها فلا تصوم ولا تصلي فيها، ولا يأتيها زوجها فيها إذا كان لها زوج، فإذا انتهت أيام عادتها اغتسلت وصامت فيها، فإذا جاء الدم وهي صائمة في غير أيام عادتها فلا تلتفت إليه؛ لثبوت أن ذلك دم استحاضة، لا يمنع من أن تصوم فيها وتصلي ويأتيها زوجها فيها، وفي حال نزول دم الاستحاضة يلزمها أن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (21160)
س: نظرا لذهابي إلى مكة أخذت حبوب منع الحمل حتى تؤخر الدورة عن موعدها، وحيث إن موعدها في 22\ 9\ 1420هـ تم أخذها قبل أسبوعين، وفي يوم 20\ 9\ 1420هـ نزل نقطة بنية صغيرة، وأخذت تنزل هذه النقطة كل يوم مرة واحدة، حتى تركت

الصفحة 65