ج: يجب القضاء على هذه المرأة فتقضي عدد الأيام التي أفطرتها من رمضان بسبب النفاس، وتطعم عن كل يوم مسكينا لتأخيرها القضاء إلى رمضان الثاني، وقدر الإطعام لكل مسكين كيلو ونصف كيلو أرز أو بر أو نحو ذلك من قوت البلد، وتستغفر الله بسبب تفريطها في التأخير، ولا مانع من إخراجها الإطعام دفعة واحدة قبل القضاء أو بعده أو أثناءه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (15822)
س2: أنا رجل متزوج امرأة، وجاءت بمولود في العشر الأواخر من رمضان، أفطرت عدة أيام من العشر الأواخر وجاء رمضان الثاني ولم تصمها تهاونا وجهلا، أفيدوني ماذا يترتب على ذلك، وماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟
ج2: يجب على زوجة الرجل المذكور قضاء عدد الأيام التي أفطرتها من رمضان، ودفع كفارة عن تأخير القضاء كل يوم مقدار نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك من قوت البلد، ومقداره كيلو ونصف.