كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 9)

مقدار نصف صاع مقداره كيلو ونصف من قوت البلد؛ بسبب تأخيرها القضاء، ويجوز لها أن تخرج الطعام قبل الصيام أو بعده جميعا دفعة واحدة أو مفرقا لا حرج في ذلك ولو لفقير واحد.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (18041)
س1: لي زوجة عليها أيام من شهر رمضان بسبب الولادة لعدة شهور من رمضان، وكنت أنصحها دائما بقضاء ما عليها، وكلما نصحتها أجابت بأنها مستعدة، ولكن لا تفي بوعدها، بل تصوم فترات وتترك الصيام؟
ج1: إذا كان الحال ما ذكر فإنه يجب على زوجتك قضاء الأيام التي أفطرتها من رمضان بسبب الولادة، ولا يجوز لها تأخير القضاء إلى حلول رمضان آخر، فإن أخرته لغير عذر أثمت، وعليها التوبة والمبادرة بالقضاء، وكفارة التأخير عن كل يوم إطعام مسكين بمقدار كيلو ونصف من الأرز ونحوه من قوت البلد.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الصفحة 72