كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 9)

2 - أن يستهل صارخا فله أحكام المولود كاملة، ومنها ما في الحالة قبلها آنفا وزيادة هاهنا هي أنه يملك المال من وصية وميراث، فيرث ويورث وغير ذلك.
والله أعلم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (17645)
س: لقد علمنا من الكتب الإسلامية أن على النفساء والمرضع والحامل إذا أفطرن - الواحدة شهر رمضان - عليهن القضاء، ولكن قرأت كتاب: (تحفة العروس) ، وقد ورد فيه: ليس على المرأة النفساء ولا المرضع ولا الحامل قضاء، وإنما عليهن فدية، وقد استدل بالحديث: «الحبلى والمرضع إذا أفطرتا عليهما الفدية ولا قضاء عليهما» ابن عمر وابن عباس، علما بأن مؤلف (تحفة العروس) هو محمود مهدي الإستانبولي، صفحة 302.
ج: إذا كان الأمر كما ذكرت، فإن ما ذكر في الكتاب المشار إليه غير صحيح، فالنفساء عليها القضاء بالإجماع، وليس عليها إطعام، والحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على أنفسهما قضتا

الصفحة 75