على جنبه، فما الحكم فيما ذكر سابقا؟
ج: أولا: إذا لم يستطع والدك الصيام لكبر سنه فيطعم عنه لكل يوم مسكينا مقدار نصف صاع من تمر أو بر أو نحوهما من قوت البلد.
ثانيا: إذا لم يستطع والدك استعمال الماء عجزا بأن لم يقدر على تناوله، ولم يجد من يساعده – جاز له التيمم، والصلاة حسب الاستطاعة؛ قائما فإن لم يستطع فقاعدا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (18869)
س: أمي لا تطيق الصيام بسبب ضعفها وعدم المقدرة دائمة، فهي تفطر في شهر رمضان، وهذا منذ عشرين سنة، وكانت تطعم مسكينا عن كل يوم أفطرته، ومنذ ثلاث سنوات طلقها أبي، فهي الآن تحت كفالتي وكفالة أخي الذي لا يسكن معنا في بيت واحد، ونحن من ذوي الدخل المحدود، فهل يلزمها إطعام أو يطعم أحدنا بدلا عنها؟ علما بأنها ليس لها أي منبع مالي، كم مقدار إطعام مسكين عن كل يوم، وهل نخرج زكاة الفطر عنها جميعا أم يكفي أن يخرج أحدنا فقط؟
ج: عليكما أن تطعما عن أمكما التي لا تقدر على الصيام بصفة