كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 9)

دائمة عن كل يوم مسكينا بمقدار كيلو ونصف من الطعام عن كل يوم من غالب قوت البلد، ومن قام بذلك منكما كفى، وهكذا زكاة الفطر يكفي أن يخرجها عنها واحد منكما.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (19577)
س: والدتي تعاني من مرض (ضمور خلايا المخ) والذي يسبب النسيان عدم معرفة الأقارب والأوقات، مثل شهر رمضان، وفي رمضان الماضي لم تصم، إضافة إلى ضعف بنيتها؛ لعدم استطاعتها الأكل الذي يمكنها من مواصلة الصيام، هل يجب عليها الصيام، وماذا يجب عليها تجاه رمضان الماضي الذي لم تصمه، وماذا يجب عليها من ناحية الصلاة، حيث إنها لا تستطيع معرفة الأوقات وعدد الركعات، ولكنها تصلي حسب معرفتها؟ أفتونا مأجورين
ج: إذا كانت حال المرأة المذكورة كما ذكر في السؤال فلا صيام عليها ولا صلاة؛ لأنها والحال ما ذكر مرفوع عنها القلم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «رفع القلم عن ثلاثة: المجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يحتلم (¬1) » ومن تغير عقله فلم يضبط الصلاة ولا الصيام فحكمه حكم المجنون.
¬__________
(¬1) سنن النسائي الطلاق (3432) ، سنن أبي داود الحدود (4398) ، سنن ابن ماجه الطلاق (2041) ، مسند أحمد (6/144) ، سنن الدارمي الحدود (2296) .

الصفحة 81