كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 9)

صيام المريض
الفتوى رقم (18295)
س: قال الشيخ: محمد متولي الشعراوي حفظه الله، حول الآية 183، 184 من سورة البقرة: إنه من كان مريضا أو على سفر فلا صوم عليه، وأنه يقضي ولكنه جزم أنه من كان مريضا أي مرض، مرضا أي: مرض مرضا لا مضرة منه إن صام، ولا يخشى عليه، وكذلك السفر، فمن كان مسافرا أي سفر فعليه الإفطار، ثم القضاء، واستدل بقول الحق سبحانه: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (¬1) قال: فعدة، أي: فليقض، ولم يقل: وأفطروا فعدة.
الخلاصة أنه قال: من مرض أو سافر فعليه الإفطار والقضاء، بدليل كلمة: فعدة من أيام أخر، فقد جزم بهذه الكلمة سواء صاما أم لا، يعني المسافر والمريض، فما الحكم؟
هل من مرض أو سافر لا صوم عليه بدليل هذه الآية؟
ج: يرخص للمريض الذي يشق عليه الصوم وللمسافر أن يفطرا في نهار رمضان؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (¬2)
¬__________
(¬1) سورة البقرة الآية 185
(¬2) سورة البقرة الآية 185

الصفحة 83