كتاب موسوعة التفسير المأثور (اسم الجزء: 9)

المشركون؛ الرجالُ يطوفون بالبيت بالنهار عُراةً، والنساءُ بالليل عُراةً، ويقولون: إنّا وجدْنا عليها آباءنا، واللهُ أمرنا بها. فلما جاء الإسلامُ وأخلاقُه الكريمةُ نُهُوا عن ذلك (¬١). (٦/ ٣٥٦)

٢٧٣٧٢ - عن إسماعيل السُّدِّيّ - من طريق أسباط - في قوله: {وإذا فعلُوا فاحشةً} الآية، قال: كان قبيلةٌ مِن العرب مِن أهل اليمن يطوفون بالبيت عُراةً، فإذا قيل لهم: لِمَ تفعلون ذلك؟ قالوا: وجدْنا عليها آباءَنا، واللهُ أمرنا بها (¬٢). (٦/ ٣٥٦)

٢٧٣٧٣ - قال مقاتل بن سليمان: {وإذا فعلوا فاحشة} يعني: معصيةً فيما حرَّموا من الحرث، والأنعام، والثياب، والألبان، فنُهُوا عن تحريم ذلك، {قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها} يعني: بتحريم ذلك. ثم قال: {قل} يا محمد: {إن الله لا يأمر بالفحشاء} يعني: بالمعاصي، فيحرم ذلك، وقل لهم: {أتقولون على الله} ربكم إنّه حرم عليكم {ما لا تعلمون} أنّه حرَّمه (¬٣). (ز)

٢٧٣٧٤ - قال محمد بن إسحاق -من طريق سلمة- {وإذا فعلوا فاحشة}، أي: إن أتَوْا فاحشةً (¬٤). (ز)


{قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ}
٢٧٣٧٥ - عن عبد الله بن عباس -من طريق الضحاك- قوله: {بالقسط}، قال: بالعدل (¬٥). (ز)

٢٧٣٧٦ - عن قتادة بن دعامة (¬٦) =

٢٧٣٧٧ - قال عبد الله بن عباس: {قل أمر ربي بالقسط}: بلا إله إلا الله (¬٧). (ز)
٢٧٣٧٨ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: {قُل أمرَ ربّي بالقسْط}، قال: بالعدل (¬٨). (٦/ ٣٥٧)
---------------
(¬١) أخرجه ابن أبي حاتم ٥/ ١٤٦١، وعبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ٢/ ١٢١ - ١٢٢ (٢٤٠).
(¬٢) أخرجه ابن جرير ١٠/ ١٣٨، وابن أبي حاتم ٥/ ١٤٦١.
(¬٣) تفسير مقاتل بن سليمان ٢/ ٣٣.
(¬٤) أخرجه ابن أبي حاتم ٥/ ١٤٦٠.
(¬٥) أخرجه ابن أبي حاتم ٥/ ١٤٦٢.
(¬٦) علَّقه ابن أبي حاتم ٥/ ١٤٦٢.
(¬٧) تفسير الثعلبي ٤/ ٢٢٧، وتفسير البغوي ٣/ ٢٢٣.
(¬٨) أخرجه ابن جرير ١٠/ ١٣٩، وابن أبي حاتم ٥/ ١٤٦٢. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.

الصفحة 64