كتاب موسوعة التفسير المأثور (اسم الجزء: 9)

٢٧٤٩٨ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- قال: كان أهل ُالجاهلية يُحَرِّمون أشياءَ أحلَّها اللهُ من الثياب وغيرها، وهو قول الله: {قل أرأيتُم ما أنزل اللهُ لكم من رزقٍ فجعلتُم منهُ حرامًا وحلالًا} [يونس: ٥٩]. وهو هذا؛ فأنزل اللهُ: {قُلْ من حرَّم زينة اللهِ التي أخرج لعبادهِ والطيّبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدُّنيا} (¬١). (٦/ ٣٧٥)

٢٧٤٩٩ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- قال: كان قومٌ يُحَرِّمون من الشاةِ لبنَها ولحمَها وسمنَها؛ فأنزل اللهُ: {قُلْ مَن حَرَّمَ زينَة اللهِ التي أخْرج لعباده والطيبات من الرزق}. قال: والزينةُ: الثيابُ (¬٢). (٦/ ٣٧٥)

٢٧٥٠٠ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق}، قال: كانوا إذا جاءوا البيت فطافوا به حُرِّمت عليهم ثيابُهم التي طافوا فيها، فإن وجدوا من يُعيرُهم ثيابًا وإلّا طافوا بالبيت عُراة؛ فقال: {من حرم زينة الله}. قال: ثياب الله {التي أخرج لعباده} الآية (¬٣). (ز)
تفسير الآية:

{قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ}
٢٧٥٠١ - عن عبد الله بن عباس: {والطَّيّباتِ من الرزقِ}، قال: الوَدَكُ (¬٤)، واللحمُ، والسَّمْنُ (¬٥). (٦/ ٣٧٤)

٢٧٥٠٢ - عن عبد الله بن عباس: {والطيبات من الرزق}: ما حرَّم أهلُ الجاهلية مِن البحائر، والسَّوائِب (¬٦). (ز)

٢٧٥٠٣ - عن سعيد [بن جبير]-من طريق سالم- {والطيبات من الرزق}، قال: الطيبات: الطعام (¬٧). (ز)
---------------
(¬١) أخرجه ابن جرير ١٠/ ١٥٨، وابن أبي حاتم ٥/ ١٤٦٦. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
إسناده جيد. وينظر: مقدمة الموسوعة.
(¬٢) أخرجه ابن جرير ١٠/ ١٥٧ بنحوه. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(¬٣) أخرجه ابن جرير ١٠/ ١٥٤.
(¬٤) الوَدَكُ: هو دسم اللحم ودُهْنُه الذي يُستخرج منه. النهاية (ودِكَ).
(¬٥) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(¬٦) تفسير الثعلبي ٤/ ٢٣٠، وتفسير البغوي ٣/ ٢٢٥ واللفظ له.
(¬٧) أخرجه ابن أبي حاتم ٥/ ١٤٦٧.

الصفحة 86