كتاب التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار (اسم الجزء: 9)
أبو عاصِم، عن ابنِ جُرَيج، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابرِ بن عبدِ الله، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا دُعِيَ أحدُكُم فليُجِبْ، فإنَّ شاءَ أكلَ، وإنْ شاءَ تَرَكَ" (¬١).
وأمّا الطَّعامُ في الوَليمةِ وغيرِها (¬٢)، يَكُونُ فيه اللَّهوُ والخَمْرُ (¬٣) والمَكْرُوهُ من الأُمُورِ (¬٤). فقد ذكَرْنا ما للعُلماءِ في ذلكَ، عندَ ذكرِ حديث ابنِ شِهاب، عن الأعْرَج، عن أبي هُريرةَ، في طَعام الوَليمة (¬٥) من كِتابِنا هذا، والحمدُ لله.
---------------
(¬١) أخرجه مسلم (١٤٣٠) من طريق ابن نمير، به. وأخرجه ابن ماجة (١٧٥١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٨/ ٢٨ (٣٠٣٠)، وابن حِبَّان ١٢/ ١١٥ (٦٣٠٣) من طريق أبي عاصم، به. وأخرجه أبو عوانة (٤١٩١) من طريق ابن جريرج، به.
(¬٢) في ض، ظا، م: "أو غيرها"، والمثبت من الأصل.
(¬٣) في ض، ظا، م: "أو الخمر"، والمثبت من الأصل.
(¬٤) في الأصل: "الأمر"، والمثبت من بقيَّة النسخ.
(¬٥) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٥ (١٥٧٣).