كتاب التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار (اسم الجزء: 9)

حديثٌ سادِسُ أربعين لنافع، عن ابن عُمرَ
مالكٌ (¬١)، عن نافع، عن ابن عُمرَ: أنَّ رجُلًا لاعَنَ امرأتَهُ في زَمَنِ رسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، وانتفَلَ مِنْ ولَدِها، ففرَّقَ رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بينهُما، وألحَقَ الولدَ بالمرأةِ.
هكذا قال: وانتفَلَ مِنْ ولدِها، وأكثرُهُم يقولُون: وانتَفَى مِنْ ولدِها. والمعنى واحدٌ، ورُبَّما لم يذكُر بعضُهُم فيه: انتَفَى، ولا: انتفَلَ، واقتصرَ على الفُرْقةِ بين المُتلاعِنَيْنِ، وإلحاقِ الولدِ بأُمِّهِ، فهذا أعظمُ (¬٢) فائدةِ حديثِ ابن عُمرَ هذا.
حدَّثنا خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الحسنِ (¬٣) بن إسحاق الرّازيُّ وأبو أحمد الحُسينُ بن جَعْفرٍ الزَّيّاتُ، قالا: حدَّثنا يوسُفُ بنُ يزيدَ، قال: حدَّثنا سعيدُ بن منصُور، قال (¬٤): حدَّثنا مالكٌ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: فرَّقَ رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بينَ المُتلاعِنَيْنِ، وألحقَ الولدَ بأُمِّهِ.
وقد قال قومٌ (¬٥) في هذا الحديثِ عن مالكٍ: إنَّ الرَّجُلَ قذَفَ امرأتَهُ. وليسَ هذا في "المُوطَّأ" ولا يُعرَفُ من مذهبِهِ.
حدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الله بن أحمد القاضي، قال: حدَّثنا ابنُ الأعرابيِّ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن راشِدٍ، قال: حدَّثنا عاصِمُ (¬٦) بنُ مِهْجَع (¬٧)
---------------
(¬١) الموطأ ٢/ ٧٨ (١٦٤٣).
(¬٢) في م: "فهذه" بدل: "فهذا أعظم".
(¬٣) في م: "بن الحسين". وهو أحمد بن الحسن بن إسحاق بن عتبة، أبو العباس الرازي، ثم المصري. انظر: تاريخ الإسلام ٨/ ١١٠.
(¬٤) في سننه (١٥٥٤). ومن طريقه أخرجه مسلم (١٤٩٤)، وأبو عوانة (٤٦٩٩)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٣/ ١٢٥ (٥١٣٥).
(¬٥) سقط هذا اللفظ من د ٤.
(¬٦) في م: "أبو عاصم". انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٦/ ٣٥٠، والثقات لابن حبان ٨/ ٥٠٦.
(¬٧) الضبط من د ٤.

الصفحة 302