كتاب التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار (اسم الجزء: 9)
ذكر عبدُ الرَّزّاقِ، قال: أخبرنا هُشيمٌ، عن أبي بِشرٍ، قال: سُئلَ جابرُ بن زيدٍ، عن المُحرِم تَسْقُطُ القملةُ على وجهِهِ، فقال: انْبِذها عنكَ، أو عن وجهِكَ، ما حقُّها في وجهِكَ، قلت (¬١): إذن تمُوتَ، قال: موتُها وحياتُها بيَدِ الله.
وقد رُوي عن عطاءٍ: أنَّ في القَمْلةِ حَفنةً من طَعام (¬٢). كقولِ مالكٍ سَواءً، وهُو قولُ قَتادةَ (¬٣).
وذكر عبدُ الرَّزّاق (¬٤)، قال: أخبرنا مَعْمرٌ، عن جَعفرِ بن بُرْقانَ، عن ميمُونِ بن مِهْرانَ، قال: كُنتُ عندَ ابن عبّاسٍ، فسألَهُ رجُل، قال: وجَدتُ قَمْلةً وأنا مُحرِمٌ فطرحتُها، ثُمَّ ابْتَغيتُها (¬٥)، فلم أجِدها، فقال: تلكَ الضّالَّةُ لا تُبتغى.
ورَوَى الثَّوريُّ، عن جابرٍ، عن عَطاءٍ، عن عائشةَ، قالت: المُحرِمُ يَقتُلُ الهوامَّ كلَّها غيرَ القملةِ، فإنَّها منهُ (¬٦).
قال أبو عُمر: احتجَّ من كرِهَ أكلَ الغُرابِ، وغير من الطَّيرِ التي تأكُلُ الجِيَفَ، ومن كرِهَ أكلَ هوامِّ الأرضِ أيضًا، بحديثِ النَّبيِّ -صلي الله عليه وسلم- هذا (¬٧)، أنَّهُ أمرَ بقتلِ الغُرابِ، والحِدَأةِ، والعقرَبِ، والحيَّةِ، والفأرةِ.
قال: وكلُّ ما أمرَ رسُولُ الله -صلي الله عليه وسلم- بقَتلِهِ، فلا يجُوزُ أكلُهُ.
هذا قولُ الشّافِعيِّ (¬٨)، وأبي ثورٍ، وداود.
---------------
(¬١) في م: "قال".
(¬٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٨٢٥٥).
(¬٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٨٢٥٤).
(¬٤) في المصنَّف (٨٢٦٣) عن عبد الله بن محرر، عن ميمون بن مهران، به ..
(¬٥) في الأصل، ف ٣: "اتبعتها".
(¬٦) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٨٢٥٩) عن الثوري، به.
(¬٧) اسم الإشارة لم يرد في د ٤.
(¬٨) انظر: الأم ٢/ ٢٢٩.