كتاب فتح الباري لابن حجر (اسم الجزء: 9)
(
قَوْله بَاب وَأَن تجمعُوا بَين الاختين)
أَوْرَدَ فِيهِ حَدِيثَ أُمِّ حَبِيبَةَ الْمَذْكُورَ لِقَوْلِهِ فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ وَالْجَمْعُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ فِي التَّزْوِيجِ حَرَامٌ بِالْإِجْمَاعِ سَوَاءً كَانَتَا شَقِيقَتَيْنِ أَمْ مِنْ أَبٍ أَمْ مِنْ أُمٍّ وَسَوَاءٌ النَّسَبُ وَالرَّضَاعُ وَاخْتُلِفَ فِيمَا إِذَا كَانَتَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ فَأَجَازَهُ بَعْضُ السَّلَفِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ وَالْجُمْهُورِ وَفُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ عَلَى الْمَنْعِ وَنَظِيرُهُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتهَا وَحَكَاهُ الثَّوْريّ عَن الشِّيعَة قَوْله بَاب وَأَن تجمعُوا بَين الْأُخْتَيْنِ أَوْرَدَ فِيهِ حَدِيثَ أُمِّ حَبِيبَةَ الْمَذْكُورَ لِقَوْلِهِ فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ وَالْجَمْعُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ فِي التَّزْوِيجِ حَرَامٌ بِالْإِجْمَاعِ سَوَاءً كَانَتَا شَقِيقَتَيْنِ أَمْ مِنْ أَبٍ أَمْ مِنْ أُمٍّ وَسَوَاءٌ النَّسَبُ وَالرَّضَاعُ وَاخْتُلِفَ فِيمَا إِذَا كَانَتَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ فَأَجَازَهُ بَعْضُ السَّلَفِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ وَالْجُمْهُورِ وَفُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ عَلَى الْمَنْعِ وَنَظِيرُهُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتهَا وَحَكَاهُ الثَّوْريّ عَن الشِّيعَة قَوْلُهُ بَابُ لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَيْ وَلَا عَلَى خَالَتِهَا وَهَذَا اللَّفْظُ رِوَايَةُ أبي بكر أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ بِإِسْنَادِ حَدِيثِ الْبَابِ وَكَذَا هُوَ عِنْدَ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَمِنْ طَرِيقِ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
[5108] قَوْله عَاصِم هُوَ بن سُلَيْمَانَ الْبَصْرِيُّ الْأَحْوَلُ قَوْلُهُ الشَّعْبِيُّ سَمِعَ جَابِرًا كَذَا قَالَ عَاصِمٌ وَحْدَهُ قَوْلُهُ وَقَالَ دَاوُدُ وبن عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَمَّا رِوَايَة دَاوُد وَهُوَ بن أَبِي هِنْدَ فَوَصَلَهَا أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ من طَرِيقه قَالَ حَدثنَا عَامر هوالشعبي أَنْبَأَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوِ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا أَوِ الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا أَوِ الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا لَا الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى وَلَا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى لَفْظُ الدَّارِمِيِّ وَالتِّرْمِذِيُّ نَحْوُهُ وَلَفْظُ أَبِي دَاوُدَ لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ فَقَالَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَكَانَ لداود فِيهِ شيخين وَهُوَ مَحْفُوظٌ لِابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ وَأما رِوَايَة بن عَوْنٍ وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ فَوَصَلَهَا النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ
الصفحة 160