كتاب فتح الباري لابن حجر (اسم الجزء: 9)

أَنَّهُ نَسِيَ شَيْئًا فَإِنَّهُ يُذَكِّرُهُ إِيَّاهُ فِي الْحَالِ وَسَيَأْتِي مَزِيدُ بَيَانٍ لِذَلِكَ فِي بَابِ نِسْيَانِ الْقُرْآنِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَقَدْ تقدّمت بَقِيَّة فَوَائِد حَدِيث بن عَبَّاسٍ فِي بَدْءِ الْوَحْيِ

[4998] قَوْلُهُ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ هُوَ الْكَاهِلِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ هُوَ بن عَيَّاشٍ بِالتَّحْتَانِيَّةِ وَالْمُعْجَمَةِ وَأَبُو حُصَيْنٍ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ عُثْمَانُ بْنُ عَاصِمٍ وَذَكْوَانُ هُوَ أَبُو صَالِحٍ السَّمَّانُ قَوْلُهُ كَانَ يُعْرَضُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا لَهُمْ بِضَمِّ أَوَّلِهِ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ وَفِي بَعْضِهَا بِفَتْحِ أَوَّلِهِ بِحَذْفِ الْفَاعِلِ فَالْمَحْذُوفُ هُوَ جِبْرِيلُ صَرَّحَ بِهِ إِسْرَائِيلُ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ وَلَفْظُهُ كَانَ جِبْرِيلُ يَعْرِضُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ رَمَضَانَ وَإِلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَشَارَ الْمُصَنِّفُ فِي التَّرْجَمَةِ قَوْلُهُ الْقُرْآنَ كُلَّ عَامٍّ مَرَّةً سَقَطَ لَفْظُ الْقُرْآنَ لِغَيْرِ الْكُشْمِيهَنِيِّ زَادَ إِسْرَائِيلُ عِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ فَيُصْبِحُ وَهُوَ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ غَرِيبَةٌ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَة وَإِنَّمَا هِيَ مَحْفُوظَة من حَدِيث بن عَبَّاسٍ قَوْلُهُ فَعَرَضَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ فِي رِوَايَةِ إِسْرَائِيلَ عَرْضَتَيْنِ وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُ الْحِكْمَةِ فِي تَكْرَارِ الْعَرْضِ فِي السَّنَةِ الْأَخِيرَةِ وَيَحْتَمِلُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ السِّرُّ فِي ذَلِكَ أَنَّ رَمَضَانَ مِنَ السَّنَةِ الْأُولَى لَمْ يَقَعْ فِيهِ مُدَارَسَةٌ لِوُقُوعِ ابْتِدَاءِ النُّزُولِ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ فَتَرَ الْوَحْيُ ثُمَّ تَتَابَعَ فَوَقَعَتِ الْمُدَارَسَةُ فِي السَّنَةِ الْأَخِيرَةِ مَرَّتَيْنِ لِيَسْتَوِيَ عَدَدُ السِّنِينِ وَالْعَرْضِ قَوْلُهُ وَكَانَ يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ عَامٍ عَشْرًا فَاعْتَكَفَ عِشْرِينَ فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ وَهُوَ مُنَاسِبٌ لِفِعْلِ جِبْرِيلَ حَيْثُ ضَاعَفَ عَرْضَ الْقُرْآنِ فِي تِلْكَ السَّنَةِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ السَّبَبُ مَا تَقَدَّمَ فِي الِاعْتِكَافِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ عَشْرًا فَسَافَرَ عَامًا فَلَمْ يَعْتَكِفْ فَاعْتَكَفَ مِنْ قَابِلٍ عِشْرِينَ يَوْمًا وَهَذَا إِنَّمَا يَتَأَتَّى فِي سَفَرٍ وَقَعَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَكَانَ رَمَضَانُ مِنْ سَنَةِ تِسْعٍ دَخَلَ وَهُوَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ وَهَذَا بِخِلَافِ الْقِصَّةِ الْمُتَقَدِّمَةِ فِي كِتَابِ الصِّيَامِ أَنَّهُ شَرَعَ فِي الِاعْتِكَافِ فِي أَوَّلِ الْعُشْرِ الْأَخِيرِ فَلَمَّا رَأَى مَا صَنَعَ أَزْوَاجُهُ مِنْ ضَرْبِ الْأَخْبِيَةِ تَرَكَهُ ثُمَّ اعْتَكَفَ عَشْرًا فِي شَوَّالٍ وَيَحْتَمِلُ اتِّحَادَ الْقِصَّةِ وَيَحْتَمِلُ أَيْضًا أَنْ تَكُونَ الْقِصَّةُ الَّتِي فِي حَدِيثِ الْبَابِ هِيَ الَّتِي أَوْرَدَهَا مُسْلِمٌ وَأَصْلُهَا عِنْدَ الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يجاور الشّعْر الَّتِي فِي وَسَطِ الشَّهْرِ فَإِذَا اسْتَقْبَلَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ رَجَعَ فَأَقَامَ فِي شَهْرٍ جَاوَرَ فِيهِ تِلْكَ اللَّيْلَةَ الَّتِي كَانَ يَرْجِعُ فِيهَا ثُمَّ قَالَ إِنِّي كُنْتُ أُجَاوِرُ هَذِهِ الْعَشْرَ الْوَسَطَ ثُمَّ بَدَا لِي أَنْ أُجَاوِرَ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ فجاور الْعشْر الْأَخير الحَدِيث فَيكون المُرَاد بالعشرين الْعشْر الْأَوْسَط وَالْعشر الْأَخير

الصفحة 46